السيد محمد باقر الصدر

341

بحوث في شرح العروة الوثقى

( مسألة 32 ) كما يحرم الأكل والشرب للشئ النجس كذلك يحرم التسبب لأكل الغير أو شربه وكذا التسبب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة فلو باع أو أعار شيئا نجسا قابلا للتطهير يجب الاعلام بنجاسته وأما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلي فيه نجس فلا يجب إعلامه ( 1 )